السيد محمد تقي المدرسي

87

عقود الإحسان

الحنطة الموهوبة ، أو خاط القماش ، أو طبخ الطعام ، وما أشبه . أما التصرف الذي لا تغيير فيه فلا يمنع من الرجوع في الهبة ، كلبس الثوب ، وافتراش السجاد ، وركوب السيارة ، وسكنى الدار . الثامن : إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد والتسليم والاستلام . 2 - إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل التسليم والاستلام بطلت الهبة ، وبقي الموهوب في ملك الواهب ، أو انتقل إلى ورثته . 3 - إذا اشترط الموهوب له على الواهب في عقد لازم أن لا يرجع في هبته ، صح الشرط وأصبحت الهبة لازمة ، كما لو وهبه شيئاً فاشترط الموهوب له ضمن عقد بيع بينهما عدم رجوعه في الهبة . 4 - وكذلك إذا اشترط الواهب على الموهوب له أن يكون له حق الفسخ والرجوع إلى فترة محددة ، جازله ذلك وكان له حق الفسخ حتى في مورد الهبات اللازمة التي أشرنا إليها . 5 - يتحقق رجوع الواهب في الهبة - في الحالات الجائزة - بالكلام ( كأن يقول : رجعت في الهبة ) أو بالفعل ( وذلك باسترجاع الشيء الموهوب من الموهوب له عملياً ) أو بأي تصرف ناقل للعين أو المنفعة ( كما لو باع الشيء الموهوب أو أجّره أو وهبه لشخص آخر ) . 6 - لا يشترط اطلاع الموهوب له في الرجوع والفسخ ، بل تنفسخ الهبة بمجرد الرجوع فيها ، حتى ولو لم يبلغ ذلك للموهوب له إلا بعد مدة .